الشيخ السبحاني
123
الوسيط في أصول الفقه
الفصل السابع في ترتّب الثواب على امتثال الواجب الغيري لا إشكال في أنّ ترك الواجب النفسي يستوجب العقاب ، لأنّه تمرّد وطغيان على المولى ، وخروج عن رسم العبوديّة وزيّ الرقية ، وهو قبيح عقلًا وشرعاً ، فيستوجب اللوم والعقاب . كما لا إشكال في أنّ ترك الواجب الغيري بما هو هو لا يستوجب العقاب ، غير أنّه لمّا كان تركه ملازماً لترك الواجب النفسي ، فالعقاب إنّما هو على ترك النفسي لا على مقدّمته . كما لا إشكال في أمر ثالث ، وهو ترتّب الثواب على امتثال الواجب النفسي إذا قصد القربة وأتى به للّه سبحانه . إنّما الكلام في أمر رابع وهو ترتّب الثواب على الواجب الغيري إذا أتى به بقصد التوصّل ، وعدم ترتّبه عليه ، وقبل الخوض في المقصود ، نشير إلى مسألة كلامية ، وهي : هل ترتّب الثواب على امتثال التكليف على وجه الاستحقاق أو على وجه التفضّل ؟ قولان : ذهب إلى الأوّل المحقّق الطوسي في تجريد الاعتقاد وتبعه العلّامة الحلّي في كشف المراد ومال إليه المحقّق الخراساني في الكفاية ، وذهب إلى الثاني الشيخ المفيد على ما نقل عنه .